علي أصغر مرواريد

514

الينابيع الفقهية

منه بخلاف ما لو جنى عليه بالذكاة . وفي عين البهيمة ربع قيمتها . وقضى أمير المؤمنين ع في بعير بين أربعة عقل أحدهم يده فتخطى في بئر فاندق : أن على الشركاء الثلاثة غرم الربع لشريكهم . وروى السكوني عن جعفر عن أبيه : أن رجلا شرد له بعيران فقرنهما رجل بحبل فاختنق أحدهما فلم يضمنه علي ع وقال : إنه أراد الإصلاح . وإذا جنت البهيمة على زرع الغير نهارا لم يضمن صاحبها إلا أن يكون معها ، وإن جنت ليلا ضمن إلا أن يخرج بغير تفريط منه في حفظها كأن يقع الحائط فتخرج أو يفتح عليها الباب غيره . وإذا اصطدم الفارسان فماتا فكل منهما شرك في نفسه وصاحبه وفرسه وفرس صاحبه فعلى عاقلة كل منهما لصاحبه نصف ديته وعلى كل منهما نصف قيمة فرس الآخر ، فإن كانا سواء في القيمة تساقطا وإن فضل أحدهما رجع بالفضل على التركة ولا تقاص في الدية إلا أن تكون العاقلة ترث كل واحد منهما . وعن أبي الحسن موسى ع قال : قضى على ع في فرسين اصطدما فمات أحدهما : فضمن الباقي منهما دية الميت . وعنه : إذا قام قائمنا عجل الله فرجه الشريف أمر بسير الفرسان وسط الطريق والرجالة جنبيه ، فإن أخذ الفارس الجنبين فأصاب غيره ضمنه وإن أخذ الرجل الوسط فعيب هدر . فصل : في نقل رواية ظريف في الديات : ولما انتهيت إلى هنا وهو المقصود بالكتاب سأل من أوجب حقه إثبات كتاب الديات لظريف بن ناصح رحمه الله بإسناده فأجبته إلى ذلك ، وها أنا ذاكره على وجهه إن شاء الله . 1 - أخبرني السيد الفقيه العالم الصالح محيي الدين أبو حامد محمد بن عبد الله